- لا يرِثُ ملةٌ ملةً ولا تجوزُ شهادةُ ملةٍ على ملةٍ إلا أمَّتي فإنهم تجوزُ شهادتُهم على مَن سواهم
أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/157)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434)، والبيهقي (20653) باختلاف يسير
[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 157) :
ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم.
[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323) :
5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم.
لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد ".
السنن الكبير للبيهقي (20/ 488 ت التركي) :
20653 - أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم".
عمر بن راشد هذا ليس بالقوي؛ قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل.