- لا ترِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أُمَّتي تجُوزُ شَهادتُهم على مَن سواهم

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# شهادات - شهادة أهل الشرك والكفر# مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم# فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين# فرائض ومواريث - موانع الإرث# شهادات - من لا تجوز شهادته
المصدر: المعجم الأوسط، مجمع الزوائد
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الهيثمي، الطبراني
رقم/صفحة: 5/323
الحكم:فيه عمر بن راشد وهو ضعيف، لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (8631) مختصراً، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/157)، والبيهقي (21128) باختلاف يسيرأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434) واللفظ له، والبزار (8631) مختصراً، والبيهقي (21128) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 217) :

8631- حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يحيى، عن أبي سلمة إلا عمر بن راشد، وهو لين الحديث، ولا نعلم هذا اللفظ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلذلك ذكرناه مع لين إسناده.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 157) :

ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ‌ملة ‌ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 163) 21128- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أنبأنا بو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفى حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصى حدثنا بقية عن الأسود بن عامر الأزدى عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل .

{ت} وكذلك رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد.

---

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 323) :

‌5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم

لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 217) :

‌8631- حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يحيى، عن أبي سلمة إلا عمر بن راشد، وهو لين الحديث، ولا نعلم هذا اللفظ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلذلك ذكرناه مع لين إسناده.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 163) 21128- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفى حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصى حدثنا بقية عن الأسود بن عامر الأزدى عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل .

{ت} وكذلك رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد.

أحاديث ذات صلة