- لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا مِلَّةُ مُحمَّدٍ؛ فإنَّها تَجوزُ على غَيْرِهم.
أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 157)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 16)، والدارقطني (4064) بلفظه.
[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 157) :
ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم
[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323) :
5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم
لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 16) أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأحسبه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرث أهل ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم
[سنن الدارقطني] (5/ 120) :
4064 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد وكيل أبي صخرة ، نا علي بن حرب ، نا الحسن بن موسى ، نا عمر بن راشد ح ونا الحسين بن يحيى بن عياش ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا علي بن الجعد ، أنا عمر بن راشد بن شجرة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: لا ترث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم.
لفظ ابن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة: أحسب شك عمر ، وعمر بن راشد ليس بالقوي