- حَديثٌ رواه أبو مُعاويةَ الضَّريرُ، عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أمةُ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ شَهادتَهم تجوزُ على مَن سِواهم؟