- حَديثٌ رواه أبو مُعاويةَ الضَّريرُ، عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أمةُ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ شَهادتَهم تجوزُ على مَن سِواهم؟

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة أهل الشرك والكفر# مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم# فرائض ومواريث - موانع الإرث# شهادات - من لا تجوز شهادته
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: أبي سلمة
المحدث: أبو حاتم الرازي
رقم/صفحة: 1420
الحكم:كذا حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ الجَعْدِ، عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ، عن يحيى، عن أبي سَلَمةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مُرْسَل. ومن النَّاسِ مَن يروي عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ، عن يحيى، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وعُمَرُ شَيخٌ يمامِيٌّ ضَعيفُ الحَديثِ.

أحاديث ذات صلة