إذا كان لأحَدِكم خادمٌ قد كفاه المشَقَّةَ فلْيُطعِمْه فإنْ لَمْ يفعَلْ فلْيُناوِلْه اللُّقمةَ
أخرجه أحمد (14730)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (198)، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (537) بنحوه.