- أنَّ قومًا مِن الكَلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاعٌ، فاتَّهَموا أُناسًا مِن الحاكَةِ ، فأتَوُا النُّعْمانَ بنَ بَشيرٍ صاحبَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فحبَسهم أيَّامًا ثمَّ خلَّى سبيلَهم، فأتَوُا النُّعْمانَ فقالوا: خلَّيْتَ سبيلَهم بغيرِ ضَرْبٍ ولا امتحانٍ ؟ فقال النُّعْمانُ: ما شِئْتُم، إن شِئْتُم أن أضرِبَهم فإن خرَج متاعُكم فذاكَ، وإلَّا أخَذْتُ مِن ظهورِكم مِثْلَ ما أخَذْتُ مِن ظهورِهم ! فقالوا: هذا حُكْمُكَ ؟ فقال: هذا حُكْمُ اللهِ وحُكْمُ رسولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

الدلالات الموضوعية:# مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# أقضية وأحكام - الحبس بالتهمة# حدود - درء الحدود# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: النعمان بن بشير
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 4382
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4874)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1007) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 135) :

4382 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي، أن ‌قوما، ‌من ‌الكلاعيين ‌سرق ‌لهم ‌متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا ‌النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا ‌النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال ‌النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف

سنن النسائي (8/ 66) :

4874 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني صفوان بن عمرو قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي ، عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب! فقال النعمان: ما شئتم؛ إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله.

قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم

مسند الشاميين للطبراني (2/ 109) :

1007 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبي، ثنا بقية، ح وحدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا بقية بن الوليد، حدثني صفوان بن عمرو، حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير ، أنه رفع إليه ناس من ‌الكلاعيين حاكة ادعي عليهم أنهم سرقوا متاعهم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم بلا امتحان ولا ضرب، فقالوا: خليتهم بلا امتحان ولا ضرب، فقال: ما شئتم، إن شئتم فعلت، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله، قالوا: هذا حكمك؟، قال " هذا حكم الله عز وجل ورسوله

أحاديث ذات صلة