- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ في الأخْدَعَينِ وبيْن الكَتِفَينِ، وأعْطى الحجَّامَ أجْرَهُ، ولو كان حرامًا لم يُعْطِه.
أخرجه أبو يعلى (2205) واللفظ له، وأبو داود (3863)، والنسائي (2848) بنحوه مختصرًا.
مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 144) 2205 - حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا أبو بكر النهشلي، حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه
سنن أبي داود (4/ 5) 3863 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه، من وثء كان به
سنن النسائي (5/ 193) 2848 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به "