- أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يعْطِ الزُّبيرَ إلَّا لفرسٍ واحدٍ، وقد حضر يومَ خيْبرَ بأفراسٍ
أخرجه الشافعي في القديم كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (13015) باختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (13/ 218 ت التركي) : 13015 - وفيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبى العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى قال: حديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم؛ سهما له وأربعة أسهم لفرسيه.
قال: ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين وأخذ خمسة أسهم، كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله.
قال في القديم في غير هذه الرواية: وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف، عن العمرى، عن أخيه، أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يسهم له إلا لفرس واحد