- مَنْ تَزَوَّجَ امرأةً فلا يَدْخُلْ عليْها حتى يُعْطِيَها شيئًا، ولَوْ لمْ يَجِدْ إلَّا أحدَ نَعْلَيْهِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - ما يوجب الصداق# نكاح - الحث على التزويج# زينة اللباس - النعال# نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
المصدر: الأحكام الوسطى، لسان الميزان
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: العقيلي، عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 5/440
الحكم:[فيه] عصمة [بن المتوكل] هذا كثير الوهم، ليس له أصل

بيانات التخريج:

أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/340)

الأصول والأحكام

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 340) :

حدثناه عمرو بن أحمد العمي قال: حدثنا موسى بن محمد بن الحنفي قال: حدثنا عصمة بن المتوكل قال: سمعت شعبة بن الحجاج، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌تزوج ‌امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، ولو لم يجد إلا أحد نعليه

أحاديث ذات صلة