- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُدخِلَ على رجلٍ امرَأتَه قبل أن يُعطيَها شيئًا.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - إدخال المرأة على زوجها# نكاح - تزويج النبي من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره# نكاح - الرجل يدخل بامرأته قبل تسليمها المهر# نكاح - الصداق# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
المصدر: ضعيف ابن ماجه
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 387
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1992) بلفظه، وأبو يعلى الموصلي (4622)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1844) كلاهما بمعناه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 641) 1992 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك، عن منصور - ظنه - عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 88) 4622 - حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها ولم تقبض من صداقها شيئا الحديث

المعجم الأوسط (2/ 235) 1844 - حدثنا أحمد بن يحيى الأزدي البغدادي قال: نا بشر بن الوليد قال: نا شريك، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها، لم تقبض من مهرها شيئا

لم يرو هذا الحديث عن منصور متصل الإسناد إلا شريك "

أحاديث ذات صلة