- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُدخِلَ على رجلٍ امرَأتَه قبل أن يُعطيَها شيئًا.
أخرجه ابن ماجه (1992) بلفظه، وأبو يعلى الموصلي (4622)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1844) كلاهما بمعناه.
سنن ابن ماجه (1/ 641) 1992 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك، عن منصور - ظنه - عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا
مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 88) 4622 - حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها ولم تقبض من صداقها شيئا الحديث
المعجم الأوسط (2/ 235) 1844 - حدثنا أحمد بن يحيى الأزدي البغدادي قال: نا بشر بن الوليد قال: نا شريك، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها، لم تقبض من مهرها شيئا
لم يرو هذا الحديث عن منصور متصل الإسناد إلا شريك "