- من تزوَّج امرأةً فلا يدخُلُ عليها حتَّى يُعطيَها شيئًا وإن لم يجِدْ إلَّا أحدَ نعلَيْه
أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/340) باختلاف يسير
الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 340) :
حدثناه عمرو بن أحمد العمي قال: حدثنا موسى بن محمد بن الحنفي قال: حدثنا عصمة بن المتوكل قال: سمعت شعبة بن الحجاج، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، ولو لم يجد إلا أحد نعليه