- لا يحلُّ للرجلٍ المسلم أن يُعْطيَ العطيَّةَ ثم يرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ، ومثلُ الَّذي يرجِعُ في عطيَّتِهِ كمثلِ الكلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ