- جرَتِ السُّنَّةُ مِن عَهدِ رَسولِ اللَّهِ أن لا تُقبَلَ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ
أخرجه أبو يوسف القاضي في ((الخراج)) (ص179)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (29307)
الخراج لأبي يوسف (ص: 179) قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (10/ 58) 29307- حدثنا حفص ، وعباد بن العوام ، عن حجاج ، عن الزهري ، قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.