- عن عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: أنَّكُم من أحرى حيٍّ بالكوفةِ أن يموتَ أحدُكُم فلا يدَعُ عُصبةً ولا رحمًا فلا يمنعُهُ إذا كانَ ذلِكَ أن يضَعَ مالَهُ في الفُقَراءِ والمساكينِ

الدلالات الموضوعية:# وصايا - الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له# فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث
المصدر: المحلى
الراوي: عمرو بن شرحبيل
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 9/317
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (9/ 347) (9723) ، وعبد الرزاق (3513) واللفظ لهما .

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 347) :

9723 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة الهمداني ‌عمرو ‌بن ‌شرحبيل، قال: قال لي عبد الله بن مسعود : إنكم من ‌أحرى ‌حي ‌بالكوفة، أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، ولا رحما، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء أو المساكين

مصنف عبد الرزاق (9/ 68 ت الأعظمي) :

16371 - عن الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي ميسرة، ‌عمرو ‌بن ‌شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود إنكم من ‌أحرى ‌حي ‌بالكوفة أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، ولا رحما فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين

أحاديث ذات صلة