- على اليدِ ما أخذَت حتَّى تؤدِّيَ قالَ قتادةُ ثمَّ نسيَ الحسنُ فقالَ فَهوَ أمينُكَ لا ضمانَ عليهِ يعني العاريةَ
أخرجه الترمذي (1266) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3561) باختلاف يسير، وابن ماجه (2400) دون قول الحسن
[سنن الترمذي] (3/ 558) 1266- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي، وأحمد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق
[سنن أبي داود] (3/ 321 ط مع عون المعبود) 3561- حدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 802 ) 2400- حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ح وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي، جميعا عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))