- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مَهرِ البَغيِّ ، وثَمَنِ الكَلبِ، وثَمَنِ الخَمرِ.
أخرجه أبو داود (3482)، والنسائي (4667) بنحوه، وأحمد (2094) واللفظ لهأخرجه أبو داود (3482)، والنسائي (4667) بنحوه، وأحمد (3344) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 279) 3482- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا))
[سنن النسائي] (7/ 309) 4667- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها: وثمن الكلب))
[مسند أحمد] (5/ 353 ط الرسالة) 3344- حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر
---
[سنن أبي داود] (3/ 279) 3482- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا))
[سنن النسائي] (7/ 309) 4667- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها: وثمن الكلب))
[مسند أحمد] (4/ 7 ط الرسالة) 2094- حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر