- ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ سُحتٌ: كَسبُ الحَجَّامِ، ومَهرُ البَغيِّ، وثَمَنُ الكَلبِ، إلَّا الكَلبَ الضَّاريَ.

الدلالات الموضوعية:# إجارة - كسب البغي# بيوع - بيع الكلب# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# إجارة - كسب الحجام# طب - الحجامة
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 4/92
الحكم:فيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/42)

الأصول والأحكام

[تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي] (4/ 92) :

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني قال: حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم ثنا محمد بن مصعب [[القرقساني]] ثنا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثلاث ‌كلهن ‌سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري.

[سنن الدارقطني] (4/ 42) :

3064 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني ، حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم ، نا محمد بن مصعب القرقساني ، نا نافع بن عمر ، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ، عن عمه عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " ‌ثلاث ‌كلهن ‌سحت: كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري " الوليد بن عبيد الله ضعيف

أحاديث ذات صلة