- إذا وعدَ الرجلُ أخاهُ ومنْ نيتِه أنْ يفِي لهُ فلمْ يفِ ولمْ يجيءْ للميعادِ فلا إثمَ عليهِ
أخرجه أبو داود (4995)، والبيهقي في ((الآداب)) (307) واللفظ لهما، والترمذي (2633) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (4/ 299) 4995 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه
الآداب للبيهقي (ص: 127) 307 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه
[سنن الترمذي] (5/ 20) 2633 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان