- إذا وعدَ الرجلُ أخاهُ ومنْ نيتِه أنْ يفِي لهُ فلمْ يفِ ولمْ يجيءْ للميعادِ فلا إثمَ عليهِ

الدلالات الموضوعية:# إيمان - الاحتساب والنية# آداب الكلام - التشديد في خلف الوعد# جهاد - الترهيب من نقض العهد
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: زيد بن أرقم
المحدث: السيوطي
رقم/صفحة: 888
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4995)، والبيهقي في ((الآداب)) (307) واللفظ لهما، والترمذي (2633) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 299) 4995 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه

الآداب للبيهقي (ص: 127) 307 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه

[سنن الترمذي] (5/ 20) 2633 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان

أحاديث ذات صلة