- مَن وعَدَ رجلًا، فلم يأتِ أحدَهما إلى وقتِ الصَّلاةِ، وذهبَ الَّذي جاء ليُصلِّي؛ فلا إثمَ علَيه
أخرجه ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (6/ 67) واللفظ له، وأبو داود (4995)، والترمذي (2633)، والطبراني (5080) (5/ 199) جميعهم بنحوه.
علل الحديث لابن أبي حاتم (6/ 67) قال أبي: يرويه الرازيون، وإبراهيم بن طهمان ، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، عن النبي (ص) قال: من وعد رجلا أن يأتيه، ومن نيته أن يأتيه، فلم يأته، فليس بمخلف.
قلت: أيهما أصح؟ قال: الحديثين مضطربين، وفي الإسناد مجهولين: أبو النعمان وأبو الوقاص.
سنن أبي داود (4/ 299) 4995 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه
[سنن الترمذي] (5/ 20) 2633 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه : هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان
[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 199) 5080 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وزكريا بن يحيى الساجي، قالا: ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه