- إذا وعدَ الرَّجلُ أخاهُ، ومن نيَّتِهِ أن يفيَ لَهُ فلم يفِ ولم يجئْ لِلميعادِ فلا إثمَ عليهِ
أخرجه أبو داود (4995) واللفظ له، والطبراني (5/199) (5080) باختلاف يسير.
[سنن أبي داود] (4/ 456 ط مع عون المعبود) 4995- حدثنا ابن المثنى، نا أبو عامر، نا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه)).
[ [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 199) 5080- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وزكريا بن يحيى الساجي، قالا: ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه))