- أيما رجلٍ كان عنده يتيمٌ فحال بينه وبين أن يتزوجَ فزنى فالإثمُ بينهما

الدلالات الموضوعية:# بر وصلة - إعالة اليتيم والضعيف وفضلها# بر وصلة - رعاية اليتيم
المصدر: المحلى
الراوي: [أبو لبيبة].
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 8/291
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (191)، والثعلبي في ((تفسيره)) (7/ 90) باختلاف يسير، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6976) بنحوه.

الأصول والأحكام

[المحلى بالآثار] (7/ 147) :

رويناه من طريق أبي عبيد نا عمرو بن هارون عن يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل كان عنده يتيم ‌فحال ‌بينه ‌وبين ‌أن ‌يتزوج فزنى فالإثم بينهما .

المراسيل لأبي داود ط الصميعي (1/ 289) 191- حدثنا أبوداود, أخبرنا عبد العزيز بن الخطاب, قال: أخبرنا حبان بن علي العنزي, عن يحيى بن عبد الرحمن, عن ابن أبي لبيبة, عن .....

أبيه, عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه, فلم يفعل, فأحدث فالإثم بينهما.

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 90) وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا مخلد بن جعفر الباقرحي قال: حدثنا أحمد بن يعقوب المقري ابن أخي عوف قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا مندل عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك له ولد وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث فالإثم بينهما

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3004) 6976 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الهيثم بن أيوب، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من منع يتيمه النكاح فزنى فالإثم بينهما، ومن استحل بدرهم فقد استحل

أحاديث ذات صلة