- إذا صلَّى الإمامُ وهو على غيرِ وضوءٍ أجزأتْهُم ويعيدُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن# صلاة الجماعة والإمامة - المأموم# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام# صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: البراء بن عازب
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 1/191
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (1/191)

الأصول والأحكام

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (4/ 441) :

[رواه الدارقطني في سننه من رواية بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء بن عازب رضي الله عنه] أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإمام بقوم وهو ‌على ‌غير ‌وضوء ‌أجزأتهم ويعيد .

هذا الحديث ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد (صلاته) ، فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك .وهذا حديث لا يصح الاستدلال به؛ لأوجه:....ثانيها: ضعف عيسى بن إبراهيم.

ثالثها: ضعف جويبر، وهو ابن سعيد البلخي، وهو متروك الحديث.رابعها: أنه منقطع؛ فإن الضحاك لم يلق البراء، قاله ابن الجوزي في تحقيقه .وقال (ابن حبان) : رواياته عن أبي هريرة وابن عباس وجميع من روى عنه (ففي) ذلك كله [نظر] ، وإنما اشتهر بالتفسير.وقال يحيى بن سعيد القطان: الضحاك عندنا ضعيف.

وقال مرة (أخرى) : تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقوهم في الحديث.

ثم ذكر ليث (بن) أبي سليم وجوبيرا والضحاك ومحمد بن السائب، وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم.

أحاديث ذات صلة