- إذا صلَّى الإمامُ وهو على غيرِ وضوءٍ أجزأتْهُم ويعيدُ
أخرجه الدارقطني كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (1/191)
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (4/ 441) :
[رواه الدارقطني في سننه من رواية بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء بن عازب رضي الله عنه] أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد .
هذا الحديث ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد (صلاته) ، فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك .وهذا حديث لا يصح الاستدلال به؛ لأوجه:....ثانيها: ضعف عيسى بن إبراهيم.
ثالثها: ضعف جويبر، وهو ابن سعيد البلخي، وهو متروك الحديث.رابعها: أنه منقطع؛ فإن الضحاك لم يلق البراء، قاله ابن الجوزي في تحقيقه .وقال (ابن حبان) : رواياته عن أبي هريرة وابن عباس وجميع من روى عنه (ففي) ذلك كله [نظر] ، وإنما اشتهر بالتفسير.وقال يحيى بن سعيد القطان: الضحاك عندنا ضعيف.
وقال مرة (أخرى) : تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقوهم في الحديث.
ثم ذكر ليث (بن) أبي سليم وجوبيرا والضحاك ومحمد بن السائب، وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم.