- لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ، أو غيرها

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - القراءة خلف الإمام# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة# صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/138
الحكم:من رواية أحمد بن عبد الله اللجلاج، وهو ضعيف واه

بيانات التخريج:

أخرجه محمد بن الحسن في ((الآثار)) (4)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 186)، والبيهقي (4030).

الأصول والأحكام

[الآثار لمحمد بن الحسن] (1/ 5) :

4 - أخبرنا أبو حنيفة، قال حدثنا أبو سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، ولا تجزئ صلاة ‌إلا ‌بفاتحة ‌الكتاب، ‌ومعها ‌غيرها، وفي كل ركعتين، فسلم يعني فتشهد قال محمد: وبه نأخذ، وإن قرأ بأم القرآن وحدها فقد أساء وتجزيه

[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 186) :

حدثنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا محمد بن فضيل وأخبرنا حمزة الكاتب، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا أبو معاوية، ومحمد بن فضيل، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها، ولا تجزىء صلاة ‌إلا ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌ومعها ‌غيرها وقال الحراني وسورة فريضة غيرها وفي كل ركعتين تسليمة يعني التشهد.

السنن الكبير للبيهقي (4/ 622 ت التركي) :

4030 - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن يعنى المقرئ، عن أبى حنيفة، عن أبى سفيان، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، وفى كل ركعتين تسليم، ولا تجزئ صلاة ‌إلا ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌ومعها ‌غيرها".

قال أبو عبد الرحمن: فقلت لأبى حنيفة: ما يعنى: "فى كل ركعتين تسليم؟ " قال: يعنى التشهد.

وكذلك رواه على بن مسهر وغيره عن أبى سفيان.

أحاديث ذات صلة