حديثُ كلُّ مولودٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ [يعني حديث: الغلامُ مرتهنٌ بعقيقِته يُذبح عنه يومَ السابعِ، ويسمَّى، ويحلقُ رأسه]
أخرجه الترمذي (1522)، وابن ماجه (3165) واللفظ لهم.ا، وأحمد (20188) باختلاف يسير.أخرجه الترمذي (1522)، وابن ماجه (3165) واللفظ لهم.ا، وأحمد (20188) باختلاف يسير.
كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُدمَّى فكانَ قتادةُ إذا سُئلَ عنِ الدَّمِ كيفَ يُصنَعُ بهِ قالَ إذا ذَبحتَ العقيقةَ أخذتَ مِنها صوفةً واستقبلتَ بهِ أوداجَها ثمَّ توضَعُ علَى يافوخِ الصَّبيِّ حتَّى يَسيلَ علَى رأسِهِ مثلَ الخَيطِ ثمَّ يُغسَلُ رأسُهُ بعدُ ويُحلَقُ الراوي : سمرة بن جندب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2837 خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "ويدمي" والمحفوظ "ويسمي" التخريج : أخرجه أبو داود (2837) واللفظ له، والترمذي (1522)، والنسائي (4220) باختلاف يسير دون قول قتادة العَقِيقَةُ: هي الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذبَحُ عن المولودِ فِي يومِ سابِعِه، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "كلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِه"، أي: مَرْهُونٌ بِهَا لَا تَنْفَكُّ عنه حَتَّى تُذبَحَ، و"الرَّهِينُ": الحَبِيسُ، كَأَنَّهُ بمعنَى أَنَّهُ لَا يَنتَفِعُ الوَالِدَانُ بالصَّبِيِّ ولا يَتمتَّعانِ به إِلَّا إِذَا ذُبِحَتْ عنه عَقِيقَتُه، وقِيلَ هذا خاصٌّ بالشَّفاعَةِ، أي: لَا يَشْفَعُ الوَلَدُ لِوَالِدَيْهِ إِذَا مات ما لم يَعُقَّا عنهُ.
وقولُه: "تُذبَحُ عنهُ يومَ السَّابِع"، أي: مِن مَولِدِه، "ويُحلَقُ رَأْسُه"، أي: حَلْق الشَّعرِ الَّذِي وُلِدَ به، "ويُدَمَّى"، أي: يُلَطَّخُ رَأْسُه بِدَمِ الذَّبِيحَةِ، فَكَانَ قَتَادَةُ -وَهُوَ ابنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ، أحدُ رُواةِ الحَدِيثِ- إِذَا سُئِلَ عن الدَّمِ: كَيْفَ يُصنَعُ به؟ أي: دَمِ الذَّبِيحَةِ، قَالَ قَتَادَةُ: "إِذَا ذَبَحْتَ العَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً، واستَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَها"، أي: تَأخُذُ قِطعَةً صغيرةً مِن صُوفِ الذَّبيِحَةِ وتبلِّلُها بدَمِها، و"الأَوْدَاجُ": عُرُوقُ الرَّقَبَةِ الَّتِي تُذبَحُ الذَّبِيحَةُ مِنْهَا، والمُرادُ بِهَا: الدَّمُ، "ثُمَّ تُوضَعُ"، أي: الصُّوفَةُ المُبَلَّلةُ بالدَّمِ "على يَافُوخِ الصَّبِيِّ"، أي: مُنتَصَفِ الرَّأسِ، و"اليَافُوخُ": مُلتَقَى عَظْمِ مقدَّمِ الرَّأسِ مَعَ مُؤخَّرِه، "حَتَّى يَسِيلَ على رَأْسِه مِثْلُ الخَيطِ" إشارة إِلَى القَدْرِ القَلِيلِ الَّذِي يَسِيلُ مِنَ الدَّمِ، "ثُمَّ يُغسَل رَأْسُه بَعْدُ ويُحْلَقُ"، أي: شَعرُ الصَّبِيِّ.
قِيلَ: إنَّ أصلَ الرِّوايةِ وأَصْوَبَها قولُه صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "ويُسَمَّى"، أي: تَسْمِيَة الطِّفلِ، بدلًا مِن قولِه: "ويُدَمَّى"؛ لأنَّ التَّدْمِيَةَ كَانَت مِن فِعلِ الجَاهِلِيَّةِ، وإنَّما حكاها قَتَادَةُ هنا وصفًا لِمَا كَانَ يُفعَلُ فِي الجَاهِلِيَّةِ.
وَقَد وَرَد ما يَدُلُّ على نسخِ التَّدمِيَةِ فِي عِدَّةِ أحاديثَ.
وفي الحديث: بيانُ بعضِ أحكامِ المولودِ وبعضِ السُّننِ بعدَ وِلادتِه
[سنن الترمذي] (4/ 101) :
1522 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية
سنن ابن ماجه (2/ 1056 ت عبد الباقي) :
3165 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى
مسند أحمد (33/ 356 ط الرسالة) :
20188 - حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويماط عنه الأذى، ويسمى "