- لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ أو غيرِهَا
أخرجه الترمذي (238) بلفظه وزيادة، وأبو داود (818) ، وابن ماجه (839) بنحوه.أخرجه الترمذي (238)، وابن ماجة (839)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 487) بنحوه.أخرجه أبو يوسف في ((الآثار)) (1) بلفظه، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (632)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 116) بنحوه.
الآثار لأبي يوسف (ص1) :
1 - حدثنا يوسف بن أبي يوسف قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، وفي كل ركعتين فسلم، يعني التشهد، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء
التاريخ الكبير للبخاري (5/ 632 ت الدباسي والنحال) :
وقال ابن فضيل: عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة".
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 116) ثنا الجنيدي ثنا البخاري قال اسم أبي سفيان السعدي طريف بن شهاب الأشل العطاردي قال جعفر بن سليمان عن طريف بن شهاب أبو سفيان وقال أبو فضيل عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب والسورة ولم يصح
---
[سنن الترمذي] (2/ 463) :
238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء
سنن أبي داود (1/ 216 ت محيي الدين عبد الحميد) :
818 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
سنن ابن ماجه (1/ 274 ت عبد الباقي) :
839 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها
---
سنن الترمذي ت شاكر (2/ 463) 238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير " سمعت أبا بكر محمد بن أبان، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة "
سنن ابن ماجه (1/ 274) 839 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها
المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 487) روى أبو سفيان السعدي، [[حدثناه أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، قال: حدثنا ابن فضيل، عن أبي سفيان.]] عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الطهور مفتاح الصلاة والتحريم تكبيرها والتسليم تحليلها وفي كل ركعتين فسلم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة فريضة وغيرها.