- كُنَّا نُضَاجِعُ النساءَ في المحيضِ، وفي الفُرُشِ واللُّحُفِ قِلَّةٌ، فأما إذا وَسَّعَ اللهُ الفُرُشَ واللُّحُفَ فاعتزلوهنَّ كما أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - مباشرة الحائض
المصدر: فتح الباري لابن رجب
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن رجب
رقم/صفحة: 1/420
الحكم:لا يثبت، وجعفر بن الزبير متروك الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (10/ 76) معلقًا بلفظه.

الأصول والأحكام

فتح الباري لابن رجب ت طارق عوض الله (1/ 420) وقد روى جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال : قال عمر : كنا نضاجع النساء في المحيض ، وفي الفرش واللحف قلة ، فأما إذ وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله عز وجل .

خرجه القاضي إسماعيل .

وهذا لا يثبت ، وجعفر بن الزبير متروك الحديث .

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 76) روينا من طريق اسماعيل بن اسحق نا محمد ابن أبى خداش نا مروان بن معاوية نا جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة - هو الباهلى - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال عمر بن الخطاب : كنا نضاجع النساء في المحيض وفي الفرش واللحف من قلة فاما إذ وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله تعالى.

أحاديث ذات صلة