- أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - الرد على أصحاب الفرائض# فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي# فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات
المصدر: نخب الافكار
الراوي: مسروق
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 16/264
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الثوري في ((الفرائض )) (17)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7440)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3716) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

الفرائض للثوري (ص28) :

17- حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ‌مسروق، عن عبد الله : ‌في ‌إخوة ‌لأم وأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم.

وقال: الأم عصبة من لا عصبة له.

وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على بنت الابن [[مع ابنة الصلب]] .

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 399) :

7440 - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ‌مسروق، قال: أتى عبد الله ‌في ‌إخوة ‌لأم ، وأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ، ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ، ولا على أخوات لأب ، مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ، ولا على زوج "

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (5/ 161) :

[[3716]] أخبرنا أبو عبد الله، أبنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد، أبنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن ‌مسروق قال: أتي عبد الله ‌في ‌إخوة ‌لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لا عصبة له.

وكان لا يرد على إخوة لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع بنت الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة ولا جدة، ولا على زوج .

أحاديث ذات صلة