- عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رَجُلًا مات على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يَدَعْ وارِثًا إلَّا عبدًا هو أعتَقَه، فأعطاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِيراثَه

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره# فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث
المصدر: الضعفاء الكبير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: العقيلي
رقم/صفحة: 3/414
الحكم:لا يتابع عليه عوسجة مولى ابن عباس وقال البخاري لم يصح حديثه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، وابن ماجه (2741) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 124) 2905- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ، أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل له أحد؟)) قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له

[سنن الترمذي] (4/ 423) 2106- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ، ((أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه)): هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين

[سنن ابن ماجه] (2/ 915) 2741- حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، ((فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه))

أحاديث ذات صلة