- إن رجلًا تُوفِّيَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : انظروا هل له وارثٌ ؟ فقالوا : لا، إلا غلامًا كان له فأعتقَه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ادفعوا إليه ميراثَه
أخرجه الترمذي (2106)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6409)، وابن ماجه (2741)، وأحمد (1930)، والبيهقي (12767) واللفظ لهأخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، وابن ماجة (2741) باختلاف يسير.
[سنن الترمذي] (4/ 423) 2106- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ، ((أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه)): هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 88) 6409- أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي قال ثنا سفيان يعني بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار قال سمعت عوسجة يحدث عن بن عباس أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يترك ميراثه إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه قال أبو عبد الرحمن عوسجة ليس بالمشهور لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير عمرو بن دينار ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة.
[سنن ابن ماجه] (2/ 915 ) 2741- حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، ((فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه)).
[مسند أحمد] (3/ 405 ط الرسالة) ((1930- حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس : رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه)).
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 242) 12767- أخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا على بن المدينى حدثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مات رجل على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ولم يترك وارثا إلا عبدا له هو أعتقه فأعطاه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ميراثه.
وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار مرسلا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 531) 12524 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ، أن رجلا توفى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "انظروا هل له وارث؟ ".
فقالوا: لا، إلا غلاما كان له فأعتقه.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ادفعوا إليه ميراثه"
سنن أبي داود (3/ 124) 2905 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ، أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له
[سنن الترمذي] (4/ 423) 2106 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ، أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه: هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين
[سنن ابن ماجه] (2/ 915) 2741 - حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه