- أنَّ عبدًا من رقيقِ الخُمْسِ سرقَ من الخُمْسِ فلم يقطعْهُ وقال : مالُ اللهِ بعضُهُ في بعضٍ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - المملوك يسرق من متاع سيده# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - سرقة العبد
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: ميمون بن مهران
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 7/3419
الحكم:منقطع مرتين , وفيه مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (17382) واللفظ له، وعبد الرزاق (18873) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 369) 17382 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو , قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، قال: قال أبو يوسف: أخبرنا بعض أشياخنا، عن ميمون بن مهران ، عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه , وقال: " مال الله بعضه في بعض " قد روي موصولا بإسناد فيه ضعف

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 212) 18873 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر , قال: أخبرني ميمون بن مهران , قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد قد سرق من الخمس , فقال: مال الله، سرق بعضه بعضا، ليس عليه قطع

أحاديث ذات صلة