عنِ ابنِ عباسٍ قال لا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعد مِلكٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (18116)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1027) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (11448) بنحوه.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 527) 18116- حدثنا عبد الله بن نمير ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك.
سنن سعيد بن منصور (1/ 291) 1027 - حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 415) 11448 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس : لا طلاق إلا من بعد النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك، قال عطاء: فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء، وكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق بعد النكاح، وكذلك العتاقة