عنِ ابنِ عباسٍ قال لا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعد مِلكٍ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين، الألباني
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (18116)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1027) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (11448) بنحوه.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 527) 18116- حدثنا عبد الله بن نمير ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك.

سنن سعيد بن منصور (1/ 291) 1027 - حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 415) 11448 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس : لا طلاق إلا من بعد النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك، قال عطاء: فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء، وكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق بعد النكاح، وكذلك العتاقة

أحاديث ذات صلة