- مَن باع عقدةً مِن حلالٍ، ثمَّ لم يضَعْ ثمنَها في مثْلِها، لم يُبَارَكْ له فيها.
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/254)
الكامل في الضعفاء (1/ 254) حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد الدستوائي التستري حدثنا عبد المؤمن بن احمد السقطي الجنديسابوري حدثنا إبراهيم بن حيان الأنصاري حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير شبابكم من تشبه بكهولكم الصالحين وشر كهولكم من تشبه بشبابكم الفاسقين حدثنا صالح بن أبي الحسن المنبجي حدثنا يحيى بن محمد بن حريش العسكري حدثنا إبراهيم بن حيان بن حكيم بن علقمة بن سعد بن معاذ عن حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع عقدة من حلال ثم لم يضع ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها قال الشيخ وهذان الحديثان مع أحاديث غيرها بالأسانيد التي ذكرها إبراهيم بن حيان عامتها موضوعة مناكير وهكذا سائر أحاديثه