- مَن باع عقدةً مِن حلالٍ، ثمَّ لم يضَعْ ثمنَها في مثْلِها، لم يُبَارَكْ له فيها.

الدلالات الموضوعية:# تجارة - الحث على التجارة# تجارة - ما يستحب التجارة فيه وما يكره# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# تجارة - أحكام التجارة# بيوع - من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 1/410
الحكم:موضوع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/254)

الأصول والأحكام

الكامل في الضعفاء (1/ 254) حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد الدستوائي التستري حدثنا عبد المؤمن بن احمد السقطي الجنديسابوري حدثنا إبراهيم بن حيان الأنصاري حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير شبابكم من تشبه بكهولكم الصالحين وشر كهولكم من تشبه بشبابكم الفاسقين حدثنا صالح بن أبي الحسن المنبجي حدثنا يحيى بن محمد بن حريش العسكري حدثنا إبراهيم بن حيان بن حكيم بن علقمة بن سعد بن معاذ عن حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع عقدة من حلال ثم لم يضع ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها قال الشيخ وهذان الحديثان مع أحاديث غيرها بالأسانيد التي ذكرها إبراهيم بن حيان عامتها موضوعة مناكير وهكذا سائر أحاديثه

أحاديث ذات صلة