- لحمُ صيدِ البرِّ لكم حلالٌ، ما لَمْ تَصيدُوهُ أو يصادَ لكم

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - مباحات الإحرام# حج - لحم الصيد للمحرم# حج - محظورات الإحرام# حج - مناسك الحج
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4666
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846)، وأحمد (15185) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 171) 1851- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.

[سنن الترمذي] (3/ 194) 846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله)).

قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق))

[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 366) 15185- حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، أخبرني رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده، أو يصد له))

أحاديث ذات صلة