- سُئِلَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المظرانِ، فقال: هو حَلالٌ
لم نقف عليه إلا في ((المراسيل)) لأبي داود (376).
المراسيل لأبي داود (ط الصميعي) (2/ 437)
376 - حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي، أخبرنا أبي، قال: أخبرنا ليث بن سعد، قال: أخبرنا يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، أنه كان يقول: المظران يذبح به، قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هو حلال.
قال أبو داود: المظران شفرة اليهودي.