- لَحْمُ الصيدِ لكم في الإحرامِ حلالٌ؛ ما لم تَصِيدُوه أو يُصَادَ لكم
أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10579) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846) باختلاف يسير
معرفة السنن والآثار (7/ 429) 10579- أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم))
10580- قال في رواية أبي سعيد في الإملاء: وهكذا أخبرني الثقة، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
10581- وفي رواية الباقين قال: أخبرنا من، سمع سليمان بن بلال ، يحدث، فذكره.
10582- وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل، من بني سلمة، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
10583- هكذا قال الشافعي، وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي، وسليمان، مع ابن أبي يحيى، أحفظ من الدراوردي.
10584- قال أحمد: وكذلك رواه يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وغيرهما، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[سنن أبي داود] (2/ 171) 1851- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه
[سنن الترمذي] (3/ 194) 846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ((.
قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق))