- صَيْدُ البَرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم.

الدلالات الموضوعية:# حج - محظورات الإحرام# حج - مباحات الإحرام# حج - لحم الصيد للمحرم# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: ضعيف أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1851
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1851)، والنسائي (2827) واللفظ لهما، والترمذي (846)، وأحمد (14894) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 171) ‌1851- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه

[سنن النسائي] (5/ 187) ‌2827- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب- وهو ابن عبد الرحمن-، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)).

قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك

[سنن الترمذي] (3/ 194) ‌846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ((.

قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق))

[مسند أحمد] (23/ 171 ط الرسالة) 14894- حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول-: (( صيد البر لكم حلال- قال سعيد: وأنتم حرم- ما لم تصيدوه أو يصد لكم))

أحاديث ذات صلة