- الحَلالُ لا يَفسُدُ بالحَرامِ.
أخرجه الدارقطني (3678)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4099) بمعناه.
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 275) :
1647 - أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك ثنا الدارقطني قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي ثنا القاسم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال لا يفسد بالحرام
سنن الدارقطني (4/ 400) :
3678 - نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، نا جدي ، نا عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم ، عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو يتبع الابنة ثم ينكح أمها ، قال: لا يحرم الحرام الحلال
الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 89) :
[4099] أخبرنيه أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا أبو بكر يوسف بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدي، ثنا عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما، ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة ثم ينكح أمها، قال: "لا يحرم الحرام الحلال".