- عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ
أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (99) بلفظه .
سنن الدارقطني (1/ 67) :
115 - حدثنا محمد بن مخلد ، نا العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا شبابة بن سوار ، نا أبو بكر الهذلي ، ح ونا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، ثنا جدي ، نا عمار بن سلام أبو محمد ، نا زافر ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [[الأنعام: 145]] ، قال: الطاعم الآكل ، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل.
وقال شبابة: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ، أبو بكر الهذلي ضعيف
الخلافيات - البيهقي - ت النحال (1/ 116) :
99- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، أنا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدي، ثنا عمار بن سلام أبو محمد، ثنا زافر، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} قال: الطاعم الآكل، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به؛ لأنه يغسل.
قال علي: أبو بكر الهذلي ضعيف