- عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - جلود الميتة# طهارة - عظم الميتة ونحوه# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# تفسير آيات - سورة الأنعام# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 1/125
الحكم:[فيه] أبو بكر الهذلي ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (99) بلفظه .

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (1/ 67) :

115 - حدثنا محمد بن مخلد ، نا العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا شبابة بن سوار ، نا أبو بكر الهذلي ، ح ونا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، ثنا جدي ، نا عمار بن سلام أبو محمد ، نا زافر ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [[الأنعام: 145]] ، قال: ‌الطاعم ‌الآكل ، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل.

وقال شبابة: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ، أبو بكر الهذلي ضعيف

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (1/ 116) :

99- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، أنا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدي، ثنا عمار بن سلام أبو محمد، ثنا زافر، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} قال: ‌الطاعم ‌الآكل، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به؛ لأنه يغسل.

قال علي: أبو بكر الهذلي ضعيف

أحاديث ذات صلة