- {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - جلود الميتة# طهارة - عظم الميتة ونحوه# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# تفسير آيات - سورة الأنعام# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 120
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (100)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (79) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (1/ 116) [[100]] وأخبرنا أبو بكر، أنا علي، ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، ثنا علي بن حرب، ثنا سليمان بن أبي هوذة، ثنا زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، أن الزهري حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}، ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال لأنه لا يذكى".قال علي: أبو بكر الهذلي متروك

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (1/ 90) :

79 - وبه[[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن بشران أنبأنا]] حدثنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن نوح الجند يسابوري حدثنا علي بن حرب حدثنا سليمان بن أبي هوذة أنبأنا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذلي أن الزهري حدثهم عن عبيد الله عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ‌كل ‌شيء ‌من ‌الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى قال الدارقطني الهذلي متروك وقال غندر كذاب وقال يحيى وعلي ليس بشيء

أحاديث ذات صلة