إذا ملك الرجلُ المرأةَ، لم تَجُزْ عَطِيَّتَها إلا بإذنِه
أخرجه الطيالسي (2381)، والبيهقي (11665)غير متوفر: التخريج
مسند أبي داود الطيالسي (4/ 24) :
2381 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد قال: حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 60) 11665- وأخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن حماد حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه .