- عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : جمعُ الصلاتينِ من غيرِ عذرٍ من الكبائرِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة# رقائق وزهد - الكبائر# سفر - الجمع بين الصلاة في السفر# صلاة - شروط الصلاة# صلاة - الجمع للمقيم لعذر أو بدون عذر
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 3/169
الحكم:ليس بثابت بل هو مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (5628)، وابن أبي شيبة (8338) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (2035) باختلاف يسير مطولا.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (6/ 219 ت التركي) :

5628 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي العالية، عن عمر رضي الله عنه قال: ‌جمع ‌الصلاتين ‌من ‌غير ‌عذر ‌من ‌الكبائر.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (5/ 397)

8338- حدثنا وكيع, قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن رجل، عن أبي العالية، عن عمر ، قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.

مصنف عبد الرزاق (1/ 535 ت الأعظمي) :

2035 - عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحي ، أن عمر بن الخطاب، كتب إلى أبي موسى: أن صل الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، وصل العصر إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية، وصل المغرب إذا وجبت الشمس، وصل العشاء إذا غاب الشفق، إلى حين شئت، فكان يقال إلى نصف الليل درك، وما بعد ذلك إفراط، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وأطل القراءة، واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر

أحاديث ذات صلة