- أخَذَ عُمَرُ مِن الإبلِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً إلى بازِلِ عامِها كلُّها خَلِفَةٌ، قال: ثمَّ دعا أخا المقتولِ فأعطاها إيَّاهُ دونَ أبيه، وقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ليس لِقاتِلٍ شيءٌ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - موانع الإرث# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 348
الحكم:حسن لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6368) مختصراً، وأحمد (348) واللفظ له

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79) 6368- الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال قال رسول صلى الله عليه و سلم ليس لقاتل شيء

[مسند أحمد] (1/ 424) 348- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب، كلاهما عن مجاهد بن جبر، فذكر الحديث، وقال

أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، قال: ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه دون أبيه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ليس لقاتل شيء))

أحاديث ذات صلة