- إن أبا بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهُما كانا يقولان : لا يُقتلُ المؤمنُ بعبدِه، ولكن يُضربُ ويُطالُ حبسُه ويُحرمُ سهمُه

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به# أقضية وأحكام - الحبس والملازمة# ديات وقصاص - القود من العبد# ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 8/37
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (27514) بلفظ قريب .

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (16/ 198 ت التركي) :

16048 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب ، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان: ‌لا ‌يقتل ‌المؤمن ‌بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه.

أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا يقوم بشئ منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على ألا يقتل الرجل بعبده، وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبى والزهرى وغيرهم.

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 413 ت الحوت) :

27514 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب ، أن أبا بكر، وعمر، كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ‌ولكن ‌يضرب ويطال حبسه، ويحرم سهمه

أحاديث ذات صلة