- إن أبا بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهُما كانا يقولان : لا يُقتلُ المؤمنُ بعبدِه، ولكن يُضربُ ويُطالُ حبسُه ويُحرمُ سهمُه
أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (27514) بلفظ قريب .
السنن الكبير للبيهقي (16/ 198 ت التركي) :
16048 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب ، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان: لا يقتل المؤمن بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه.
أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا يقوم بشئ منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على ألا يقتل الرجل بعبده، وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبى والزهرى وغيرهم.
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 413 ت الحوت) :
27514 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب ، أن أبا بكر، وعمر، كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه، ويحرم سهمه