- عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كانَ يقولُ : ما كانَ في الحولَينِ، وإن كانَ مصَّةً واحدةً، فَهوَ يحرِّمُ

الدلالات الموضوعية:# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب# رضاع - زمن الرضاع المحرم
المصدر: عمدة التفسير
الراوي: ثور بن زيد الديلي
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 1/288
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2236) واللفظ له، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15459) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 869 ت الأعظمي) :

‌2236 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عبد الله بن عباس ؛ أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم .

[معرفة السنن والآثار] (11/ 259) :

‌15459 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عبد الله بن عباس، أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم .

أحاديث ذات صلة