- لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# زينة اللباس - التزعفر# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 3/222
الحكم:فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (3314)، وأبو يعلى في ((المسند)) (2692) واللفظ لهما، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (1087) بنحوه.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (5/ 339 ط الرسالة) :

3314 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

مسند أبي يعلى (5/ 88 ت حسين أسد) :

2692 - حدثنا موسى بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن ‌عباس، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن ‌يحرم ‌الرجل ‌في ‌ثوب ‌مصبوغ بزعفران قد غسل، فليس له نفض ولا ردع

كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 12) :

1087 - (ح) وحدثناه محمد بن مرزوق، أنبا يزيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه.

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد

أحاديث ذات صلة