- عن ابنِ مَسعودٍ: يحرُمُ مِن الإماءِ ما يَحرُمُ مِن الحرائِرِ إلَّا العَدَدَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: محمد بن سيرين
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/1198
الحكم:إسناده منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المنذر في ((تفسيره)) (1558)، والبيهقي (14043) واللفظ لهما، والشافعي في ((الأم)) (6/ 5) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

تفسير ابن المنذر (2/ 632) 1558 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود ، قال: " يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 263) 14043 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود - رضي الله عنه -: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (6/ 5) أخبرنا سفيان عن هشام بن حسان وأيوب عن ابن سيرين قال: قال ابن مسعود : يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد.

أحاديث ذات صلة