- لا يُحرِّمُ الحلالَ الحرامُ إنما يُحرِّمُ ما كان من نكاحٍ حلالٍ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# حدود - ذم الزنا وتحريمه# نكاح - تزويج الزناة# لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه# نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة
المصدر: تذكرة الحفاظ
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 398
الحكم:[فيه] عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي لا شيء

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 72) واللفظ له، والطبراني في ((الأوسط)) (4803)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1031) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان ط الصميعي (2/ 72) قال أبو حاتم: [[حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب.]] عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها، أو يتبع البنت حراما أينكح أمها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال.

المعجم الأوسط (5/ 104) 4803 - حدثنا عبيد بن خلف قال: نا إسحاق بن بهلول الأنباري قال: نا عبد الله بن نافع قال: نا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراما، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرد به: عبد الله بن نافع "

العلل المتناهية (2/ 136) 1031- أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم ابن حبان، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابنة، حراما أينكح أمها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال.

قال أبو حاتم ابن حبان: عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به.

وقال يحيى: ليس بشيء يكذب.

وقال الدارقطني: متروك.

قال المؤلف: وقد راوه إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال.

قال يحيى: الفروي كذاب.

وقال البخاري: تركوه.

أحاديث ذات صلة