- من أرادَ شراءَ جاريةٍ أوِ اشتراها فلينظرْ إلى جسدِها كلِّهِ إلَّا عَورتَها، وعَورتُها ما بينَ مقدارِ إزارِها إلى رُكْبتِها

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - عورة الأمة# ستر العورة - عورات الرجال والنساء# زينة اللباس - حد العورة# ستر العورة - وجوب سترها# بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 2/227
الحكم:إسناده لا تقوم بمثله حجة، [فيه] يحيى بن ميمون ومحمد بن كعب ضعيفان

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 467)، والطبراني (10/ 318) (10773)، وابن عدي في ((لكامل)) (3/ 289) بنحوه.

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان ت حمدي (1/ 467) :

وروى عن محمد بن كعب، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشترتها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين فخذيها إلى ‌معقد ‌إزارها"

حدثناه محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب

[المعجم الكبير – للطبراني] (10/ 318) :

10773 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، ثنا حفص بن عمر الكندي، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، ما خلا عورتها؛ ما بين ركبتيها إلى ‌معقد ‌إزارها

الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 289) :

حدثنا عمر بن سنان، حدثنا عباس الخلال، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتها إلى ‌معقد ‌إزارها

أحاديث ذات صلة