- سُئِل سالمٌ عنِ الرَّضعَةِ تُحَرِّمُ ؟ قال : ثنا زيدُ بنُ ثابتٍ أنَّ الرضعَةَ والرضعتَينِ والثلاثَ لا تُحَرِّمُ.

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: سالم بن عبدالله بن عمر
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 6/3061
الحكم:فيه المأربي ذو مناكير

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (15734) بلفظه، وابن أبي شيبة (17027) مختصرا بلفظ:(( ‌لا ‌تحرم ‌الرضعة، ‌ولا ‌الرضعتان)) .

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (16/ 22 ت التركي) :

15734 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، حدثنا عبيد بن محمد الصنعاني، حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا: قرأنا على محمد بن يحيى المأربى، عن حنظلة بن أبى سفيان قال: سئل سالم عن الرضعة تحرم، قال: حدثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم .

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 548 ت الحوت) :

17027 - حدثنا إسحاق بن سليمان، عن حنظلة، عن ‌سالم، عن زيد ، قال: ‌لا ‌تحرم ‌الرضعة، ‌ولا ‌الرضعتان

أحاديث ذات صلة