- كان فيما أُنزِلَ مِنَ القُرآنِ ثم سَقَطَ: أنْ: لا يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلَّا عَشْرُ رَضَعاتٍ.

ثم نزَلَ بَعدُ: أو خَمسُ رَضَعاتٍ.

الدلالات الموضوعية:# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# علم - النسخ في القرآن والسنة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4561
الحكم:رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1452)، ومالك (2253)، وابن حبان (4222)، باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[شرح مشكل الآثار] (11/ 486) :

4561 م - كما حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا الحجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عمرة، أن عائشة ، رضي الله عنها، قالت: " كان فيما أنزل من القرآن، ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد: أو خمس رضعات "

صحيح مسلم (2/ 1075 ت عبد الباقي) :

24 - (1452) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ؛ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: ‌عشر ‌رضعات ‌معلومات ‌يحرمن.

ثم نسخن: بخمس معلومات.

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 877 ت الأعظمي) :

2253/ 540 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن - ‌عشر ‌رضعات ‌معلومات ‌يحرمن.

ثم نسخن بخمس معلومات.

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يقرأ في القرآن.

قال يحيى : قال مالك : وليس العمل على هذا.

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 36) :

4222 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر: عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما نقرأ من القرآن"

أحاديث ذات صلة